لجريدة عمان:
2025-03-21@00:15:35 GMT

فتاوى

تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT

فتاوى

• نرجو من فضيلتكم توضيح مقدار تأريش المرأة، والتعويض عن الجروح والإصابات فيما دون النفس، هل يكون التقدير بناءً على دية الرجل كاملة أم على نصف دية الرجل؟ وذلك في إطار بحث علمي نقوم به، بمعنى أنه يريد منكم التوسع قليلًا؟

فإن هذه المسألة، وهي دية المرأة فيما دون النفس، هذا هو العنوان الذي تندرج تحته هذه المسألة، ويُعبَّر عنها بالجروح والأروش، ويُقصَد بها ما يصيب المرأة فيما دون النفس، أي فيما دون فوات النفس، وفي هذه المسألة أشهر ثلاثة أقوال: أما القول الأول، فهو أن دية المرأة فيما دون النفس هي على النصف من دية الرجل، كما هو الحال في دية نفسها كاملة، فإن دية نفسها على النصف من دية الرجل، وهذه المسألة محل اتفاق عند أهل العلم، بل حكى الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم أن دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل، وفي ذلك أدلة من كتاب الله عز وجل، وإشارات تؤخذ منه، وأحاديث صحيحة عند الإمام الربيع وعند غيره، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ووقع على ذلك الإجماع، ولا يُعتد بخلاف الأصم وابن علية، لأن خلافهما أولًا: ليس ممن يُعتد بأقوالهما، وثانيًا: لأنهما خالفا الإجماع، وثالثًا، بل وقبل ثانيًا، لأنهما خالفا ما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمخالفتهما الإجماع، ولذلك صرّح غيرُ واحد من أهل العلم بأنه لا عبرة بمخالفة ابن علية والأصم، لا في هذه المسألة ولا في غيرها.

وأنا الآن قد خرجت عن المسألة التي يُسأل عنها إلى تأصيل الأصل الذي بُنِيَت عليه، حتى لا يرتاب أحد، ويكفي الإجماع المنقول، بل أقوى منه الإجماع العملي منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العصور المتأخرة، فإن عمل المسلمين قد اجتمع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

وهذا القول فيما يتعلق بدية المرأة فيما دون النفس يقول: إنه لا فرق بين ديتها في نفسها كاملة، أو ديتها في أعضائها وجروحها فيما دون النفس، فهي على النصف، وهو مذهب أصحابنا الإباضية، ومذهب الحنفية، والشافعية، والهادوية، وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب، ومروي عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والقول الثاني: هو أن دية المرأة تساوي دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية الكاملة، فتكون على النصف إذا جاوزت الثلث، وهذا يعني أنها فيما فوق الثلث تتفق مع القول الأول في كونها على النصف، إلا فيما كان دون الثلث، فإنها تكون كدية الرجل.

وهذا القول هو أشهر قولي المسألة، وقال به طائفة من الحنابلة وطائفة من المالكية، أي أنها فيما دون الثلث تساوي الرجل، فإذا جاوزت الثلث فهي على النصف من دية الرجل، مثال في الإصبع عشرة من الإبل، في الإصبعين عشرون من الإبل، في الثلاث ثلاثون من الإبل، فإذا وصلت إلى أربع أصابع فإنها ترجع إلى النصف، فتكون عشرين، إذن ديتها في الثلاث أصابع مساوية لدية الرجل، ثم تنقص إذا زادت، ولذلك استشكل عدد من أهل العلم هذا القول، فقالوا: كيف حينما عظمت جراحها نقصت ديتها؟ لكن هذا هو معنى هذا القول وتفسيره.

والقول الثالث، وهو دون القولين الأولين في الاشتهار، أن دية المرأة فيما دون النفس تساوي دية الرجل إلى أن تصل إلى الموضحة، والموضحة هي الجراحة التي توضح العظم، فإذا جاوزت الموضحة فهي على النصف، هذه هي أشهر الأقوال في المسألة، وهناك روايات استند إليها القائلون بالقولين الأخيرين، أي أنها تساوي دية الرجل إلى الثلث، أو إلى الموضحة، ثم تكون على النصف فيما جاوز هذين الحدين.

وقد استندوا إلى بعض الروايات، حتى لا يُظن أن هذا القول لا يستند إلى شيء، بل استندوا إلى بعض الروايات، ولكن هذه الروايات ضعيفة، ولو ثبتت فلا مجال للقياس، لكنها ضعيفة لا يُحتج بها، ولذلك عُوِّل على الأصل، وهو أن ديتها على النصف من دية نفسها كاملة، فهي على النصف من دية الرجل، فأُجري هذا المبدأ العام، واستُند إلى الأدلة التي أُشير إليها سابقًا.

ثم إنه لا فرق في جراحاتها حتى يُقال: إنها حتى تبلغ الثلث تكون مساوية لدية الرجل، فضلًا عن أن ذلك قد يكون أبعد عن العدالة والإنصاف، فهذه هي أشهر الأقوال، ويتبين منها أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أنها على النصف من دية الرجل في كل جراحاتها.

وهنا أيضًا تنبيه فيما يتعلق بهذه الجروح والأروش، وهو أنها تكون كذلك فيما ورد فيه نص شرعي في تحديده، وهذه استندت إلى رسائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها ما رُوي من طريق عمر بن حزم، وهو أشهر ما يستند إليه في تحديد الديات والأروش والجراحات.

لكن فيما لم يُسمَّ، أي فيما لم يرد فيه نص شرعي، فهذه إما أن تكون موكولة إلى الاجتهاد، أو إلى ما يُعرف بحكومة العدل، إذن كل الخلاف إنما هو فيما ورد فيه نص شرعي من الجراحات المقيسة المنضبطة المسماة، ومن الأعضاء والجوارح التي نص عليها أهل العلم، أما فيما سوى ذلك من الجراحات، ففي الأمر سعة بقدر ما فات من منافع وما أصاب من ضرر، وما يُقاس عليه مما يشبهه، فهذه فيها مجال للنظر، أما الجراحات المسماة فهي على ما تقدم، والله تعالى أعلم.

• هل يجوز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام؟

المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن ذلك لا يؤثر، يمكن للمأموم أن ينوي فرضًا في الوقت الذي يصلي فيه الإمام فرضًا آخر، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، إن لم يكن الجمهور، لكن في المسألة خلاف، فلعل الداخل إلى المسجد يقلد قولًا لا يرى جواز الاقتداء إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام، والله تعالى أعلم.

• أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد ورد عنه الإتيان بالتوجيه، واستحب العلماء إضافة توجيه نبينا إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فهل في هذا الاستحباب تعارض مع أمره صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؟

لا تعارض، لأنه أيضًا مما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يسميه بعض العلماء دعاء الاستفتاح، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام، مع التوجيه، كان يستفتح بصيغ متنوعة، ومنها هذه الصيغة: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا"، وفي بعضها: "وما أنا من المشركين"، وفي بعضها: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

ورد هذا من طريق الإمام علي بن أبي طالب، ومن طريق ابن عباس، ومن طريق طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال بأن يُختار من أذكار الاستفتاح ما يناسب حاله وما يتناسب مع الوقت المتاح عنده، وذهب علماؤنا إلى اختيار هذا اللفظ من الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، التي رويت عنه، فليس هذا من محض اجتهاد العلماء، وإنما هو مما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا به في الاستفتاح، والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم من أهل العلم هی على النصف هذه المسألة هذا القول من طریق ما ورد

إقرأ أيضاً:

فعالية ثقافية في الصافية بذكرى غزوة بدر واستشهاد الإمام علي عليه السلام

الثورة نت/..

نظمت التعبئة العامة بمديرية الصافية في أمانة العاصمة اليوم، فعالية ثقافية إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى، وذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.

وفي الفعالية التي حضرها مسؤول التعبئة بالمديرية عبدالله المعافا، استعرض الناشط الثقافي عبدالرحمن المناري، دلالات وأبعاد غزوة بدر الكبرى كأول معركة مصيرية بين الحق والباطل، خاضها أعظم قائد عرفته البشرية النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضد قوى الشرك.

وأشار إلى التأييد الإلهي للمسلمين في غزوة بدر بالنصر المبين ضد أهل الكفر، ورفع راية الإسلام وكسر شوكة الطغاة والمشركين.. لافتاً إلى عظمة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كقائد عسكري محنك في خوض المعركة التاريخية وترسيخ دعائم الدين الإسلامي.

وتطرق المناري، إلى صور المدد الإلهي للنبي الأعظم في غزوة بدر، وما تضمنته من دروس وعبر يجب على الأمة الإسلامية أن تعجلها منهجاً في الجهاد ومواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل.

وأكد أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، لما لها من دلالات في استلهام الدروس والعبر من سيرته النيرة علماً وإيماناً وشجاعة وجهادا في سبيل الله ونصرة الحق.

وبين حاجة الأمة للاقتداء بنهج وشجاعة الإمام علي ومواقفه وتضحيته في مواجهة الطغيان والتصعيد الأمريكي والاسرائيلي، ونصرة ومساندة غزة والشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن السير على المنهج القرآني والاقتداء والارتباط باهل البيت وأعلام الهدى هو النجاة من خسران في الدنيا والآخرة.

حضر الفعالية قيادات تنفيذية وتربوية وشخصيات اجتماعية ومسؤولو التعبئة.

مقالات مشابهة

  • أخصائية تغذية: الرجل يمر بتغيرات هرمونية مثل المرأة .. فيديو
  • صديق حسن يقترح عليه سرقة البنوك إلكترونيا.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري
  • خبر ينتشر يطال جنبلاط.. هكذا علّق الأخير عليه
  • فيديو لنعش نصرالله قبل تشييعه.. نجله يُصلي عليه!
  • فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • فعالية ثقافية في الصافية بذكرى غزوة بدر واستشهاد الإمام علي عليه السلام
  • دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
  • فتاوى للصائمين.. أسئلة يجيب عليها الشيخ فتحي الزيات
  • رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟البحوث الإسلامية يوضح