الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 مكرر "ج"، الصادر في 19 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 130 لسنة 2024، بشأن مد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 77 لسنة 1974 بتأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى النظام الأساسى لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1168 لسنة 1974؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار الكويتية المصرية المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2024.
ونصت المادة الأولى على: تمد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974 المشار إليه وذلك لمدة عام اعتبارا من 22/ 9/ 2024 وحتى 21/ 9/ 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر المدة المحددة المزيد
إقرأ أيضاً:
"المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الإمارات حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
ضمان مساواة المرأةوبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
إعالة الأسرةوفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
نسب المعاشكما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
مدة العمر والاشتراكوخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ "28" إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً، وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.