المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وأسندت النيابة العامة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، أن المتهم الأول: مؤمن محمد، محبوس، 36 سنة، يعمل سائقا، والمتهمة الثانية أمل محمد، هاربة، 49 سنة، تعمل مالكة شركة سياحية، لأنهما في تاريخ سابق على واقعه الضبط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في اصطناع المحررات الرسمية ألا وهى رخص وستيكرات قيادة وتسيير منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم، وكذا مستخرجات رسمية بنجاح طالب منسوب صدوره إلى وزارة التربية والتعليم وكذا وزارة الخارجية، وعقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة العمل وكذا وزارة الخارجية وكذا المملكة العربية السعودية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فحررها المجهول ودون البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وذلك على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات ومهرها ببصمات أختام، ناسبين إياها زورًا لتلك الجهات، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلدا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة لكل من وزارة الخارجية، والقنصلية، وتصديقات الشرقية، ومحافظة الشرقية، وإدارة المرور، وحدة القيادة، بأن اصطنع المجهول على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات واستعملها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم التزوير في محررات رسمية السجن المشدد 15 سنة المحامي العام الأول المحررات الرسمية المملكة العربية السعودية وزارة الخارجیة وکذا وزارة إلى وزارة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثاني العبور
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
إحالت النيابة العامة المتهم:- "سعيد.م.ر" - 26 سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 قسم ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه / محمد محمود جمال محمد أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس الاتجاه بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابته التي أبانها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.