قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ش" وشقيقه "ع.ش" بالسجن 7  سنوات لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ا.ب.ا" بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدي عليه بسلاح، مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى للعلاج متأثرا بإصابته.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قاما بالتعدى عليه قاصدين قتله مما أحدث إصابته.

تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشروع في القتل جرجا السجن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • الاستماع إلى أقوال حارس عقار في واقعة تعدي عاطل عليه واتهامه بالشروع بقـ.تله
  • تجديد حبس عاطل متهم بسرقة جدة خطيبته السابقة بالقاهرة
  • السجن 3 سنوات للمتهم بهتك عرض فتاة في السلام
  • محنة الشيخ الحويني وابنه المعتقل في مصر
  • السجن 15 سنة لسائق وصاحبة شركة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
  • السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج