تعرف على هيكل قطاع التأمين وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، هيكل قطاع التأمين في المادة الثالثة منه.
وبحسب المادة المذكورة فإنه يتكون من:
أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهى :
1. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2. شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3. شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4. شركات التأمين متناهي الصغر.
5. مجمعات التأمين.
6. صناديق التأمين الحكومية.
7. صناديق التأمين الخاصة.
ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهى:
1. الخبراء الاكتواريون.
2. خبراء التأمين الاستشاريون.
3. خبراء تقييم الأخطار.
4. خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5. وسطاء التأمين.
6. وسطاء إعادة التأمين.
7. عند التداول.
8. شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهى:
1. اتحاد شركات التأمين.
2. اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.
3. الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لحكم المادة (122) من هذا القانون.
4. مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا المتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع التأمين قانون التأمين الموحد قانون التأمين شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
النقد الأجنبي
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.