غزة - صفا

ثمنت كتلة الصحفي الفلسطيني قرار لجنة متابعة العمل الحكومية في قطاع غزة، بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية للترخيص من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م، وتمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام.

وقالت الكتلة في بيان لها، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة بفعل الحروب والحصار وجائحة كورونا.

وأكدن أن قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام "المكتب الاعلامي الحكومي" يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبهم وتمكين الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار.

وأضافت الكتلة "أمام هذا الموقف الايجابي تثمن كتلة الصحفي دور لجنة متابعة العمل الحكومي وسعيها لتوفير كل وسائل الدعم والمساندة للإذاعات المحلية والمؤسسات الإعلامية".

وأشادت بالجهود الإعلامية المستمرة لهذه المؤسسات التي تواصل الليل بالنهار من أجل شعبها وحريته واستقلاله، رغم عظم التضحيات التي قدمتها وما زالت.

ودعت الكتلة الاتحادات الدولية الإعلامية واتحاد الصحفيين العرب للوقوف بجانب الإذاعات المحلية الفلسطينية والعمل على إسنادها في معركتها الإعلامية المتواصلة ضد المحتل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: كتلة الصحفي غزة حكومة

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • الكتلة الديمقراطية.. البيان الختامي لاجتماعات اللجنة السياسية
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
  • حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
  • العمل: القرار المتداول يخص العمالة السورية لنهاية 2025
  • بيان صادر عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية حول انتصار المقاومة على الاحتلال
  • حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
  • الرئيس تبون يستقبل مدراء ومسؤولين في عديد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة
  • «التنمية المحلية» تطالب المحافظين باتخاذ اللازم في إعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص
  • تنفيذي رأس الخيمة يقر 6 تشريعات لتنظيم جوانب العمل الحكومي
  • وزير الاتصالات ورئيس “سدايا” يتوِّجان 10 فرق فائزة في “هاكاثون إنجاز” قدمت حلولاً ذكية لرفع إنتاجية العمل في القطاعين الحكومي والخاص