أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب المزيد مشروع قانون العمل صاحب العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز ..  راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.

ماذا يعني هذا..؟

مقالات ذات صلة قتيل و5 مصابين في فريق أممي مختص بإزالة الألغام في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة (فيديو) 2025/03/19

يجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.

تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).

وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!

وفي تحليل الرقم أعلاه؛

نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.

وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.

ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز ..  راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
  • الصبيحي يرد على تصريحات البكار ..  راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
  • للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
  • عمال كردستان يصابون ويموتون جراء حوادث العمل ولا قانون يكفل حقوقهم
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟