رغم حصوله على 55% بالثانوية.. حكم قضائي بقيد صيدلي تخرج من جامعات روسيا بالنقابة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بقيد صيدلي خريج دولة روسيا الاتحادية بنقابة الصيادلة، ومنحه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، رغم حصوله على 55% فقط في مجموع الثانوية العامة.
جاء الحكم لصالح خريج الصيدلة الروسية وتم إثبات أحقيته في القيد بالنقابة استنادًا إلى معادلة شهادة البكالوريوس التي حصل عليها من جامعة أجنبية في روسيا الاتحادية، والمعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية.
وشددت على أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة.
جاء في حيثيات الحكم التقرير بأنه لا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة ، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة دولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي باوراق بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة ، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة ، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين
شهد مبنى نقابة الصحفيين منافسة شرسة فى تعليق الدعاية للمرشحين على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 .
وحرص بعض المرشحين على تعليق عدد كبير من البوسترات واللافتات بأحجام متفاوتةفة، تحمل شعارات مختلفة، حيث تسابق المرشحون في تعليق لافتاتهم الدعائية بشكل ملحوظ وهو ما أثار دهشة كثيرين حول مدى التزام هذه الحملات بالضوابط التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ويرى كثير من المرشحين أن الدعاية الانتخابية هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية، وأن تعليق اللافتات حق مشروع لهم لتوضيح برامجهم الانتخابية.
ضوابط الدعاية الانتخابيةووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية وقررت الآتي:
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.