الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلةيجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي راتب العمالة الوافدة النقابة على صاحب العمل صاحب العمل عن من أجر
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.