الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية يجب ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني) .
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥ ، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري ، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976 ، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .
ورأت الفتوى ، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية ، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لـ 21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقرار رقم 539 لسنة 2025، ونشرته جريدة الوقائه المصرية، اليوم الإثنين.
وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتقرر في المادة الأولى: يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم عمر أيمن محمد عبد العزيز وآخرهم محمد سعد أحمد عطية، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
اقرأ أيضاًلدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
اليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين