اليوم.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب ليلى الشبح
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاربعاء، حكمها على التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح .
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشبح، تتهم فيه "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات مسيئة تمس سمعتها وكرامتها.
ويذكر أن "كروان مشاكل" واجه عدة اتهامات سابقة، من بينها حيازة سلاح أبيض، ونشر محتوى خادش للحياء، مما أدى إلى صدور أحكام بالحبس ضده في تلك القضايا.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم الأدلة والمرافعات من قبل فريق الدفاع، لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة للمتهم كروان مشاكل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التيك توكر كروان مشاكل التيك توكر المحكمة الاقتصادية المنتجة ليلى الشبح حكم قضائي حيازة سلاح أبيض کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه و20 ألفا غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».