حكم وضع لاصق على الجلد للتخفيف من آثار ترك التدخين أثناء الصيام .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الرياض
كشف الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع لاصق على الجلد للتخفيف من آثار ترك التدخين أثناء الصيام.
ولفت الشيخ “السليمان” إلى أن هذا اللاصق يكون نوع من العلاجات التي تساعد على ترك التدخين، وبالتالي فلا حرج في استخدامها أثناء الصيام، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.
وأضاف أن هذا اللاصق يعين الفرد على ترك التدخين، ولا تعد أكل أو شرب أو من أنوع المغذيات وبالتالي فلا حرج من استخدامها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/Ap04LeGyXpx57Y5t.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التدخين الصيام لاصق ترک التدخین
إقرأ أيضاً:
هل استنشاق دخان السجائر يبطل الصيام؟.. الإفتاء تحذر وتوضح الحكم الشرعي
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل بعض الناس حول هل استنشاق دخان السجائر يبطل الصيام؟ محذرة من أن التدخين بكافة أنواعه وصوره يُعَدُّ من المُفَطِّرات، مشيرة إلى أن من الأركان المتفق عليها للصيام عند جمهور الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى جديدة عبر موقعها الإلكتروني، أن المتتبع لنصوص الفقهاء يجد أن هناك فرقًا فيما يدخل مِن الفم أو الأنف مُجاوِزًا الحلقَ أثناء الصيام، بين ما يُستَنشَق مع الهواء مما قد يختلط به بقصد إتمام عملية التنفُّس الضرورية، وما يُتَعَمَّد استِنْشَاقُهُ بغير قصدِ التنفُّس الضروري -كالتدخين ونحوه-، وما يُقصَد به البَلْع مما هو مائِعٌ أو جامِد.
وتابعت الإفتاء، أن ما كان مِن جنس الهواء، وكان مع ذلك لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه لإتمام عملية التنفس، كالهواء الذي اختلط بـ"غبار الطريق"، و"غربلة الدقيق"، و"دخان الحريق"، و"حبوب اللقاح"، و"ما تحمله الرياح"، ويدخل في ذلك: دخانُ السجائر متى حصل التعرُّض له ولم يكن المتعرِّض لذلك هو المُدَخِّن نفسه -فقد نَصَّ الفقهاءُ على عدم فسادِ الصومِ به حتى ولو كان الصائمُ قد تنفَّس شيئًا مِن ذلك عمدًا ما دام لضرورة التنفس الذي لا بد منه للصائم، ولا يُكَلَّف في هذه الحالة أن يضع اللثام على وجهه أو يُغلِق فمه، لا على جهة الوجوب، ولا على جهة الاستحباب.
وذكرت الإفتاء آراء عدد من الفقهاء منهم:
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 98، ط. دار المعرفة): [وإذا دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم: لم يَضُرَّه؛ لأن هذا لا يُستطاع الامتناع منه، فالتنفس لا بد منه للصائم، والتكليف بحسب الوُسْع] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرحه لمختصر خليل" (2/ 258، ط. دار الفكر): [غبار الطريق إذا دخل في حلق الصائم: فلا قضاء عليه فيه؛ للمشقة.. وكذلك لا قضاءَ في غُبَارِ دَقِيقٍ، أو جِبْسٍ، أو دِبَاغٍ، أو كَتَّانٍ لِصَانِعٍ] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 168، ط. دار الفكر): [(فلو وصلَ جَوفَهُ ذبابٌ أو بعوضةٌ أو غبارُ الطريقِ وغربلةُ الدقيقِ: لمْ يُفْطِر) وإنْ أمكنه اجتناب ذلك بإطباقِ الفمِ أو غيره؛ لما فيه من المشقةِ الشديدةِ، بل لو فتحَ فاهُ عمدًا حتى دخل جوفه لم يُفْطِر أيضًا؛ لأنَّه معفوٌّ عن جِنْسِهِ] اهـ.
وقال الإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الكافي" (1/ 441، ط. دار الكتب العلمية): [وما لا يمكن التحرز منه؛ كابتلاع ريقه، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذبابة تدخل في حلقه: لا يُفَطِّره؛ لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوُسْع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعها] اهـ.
واختتمت بالتأكيد على أن الصائم الذي يتعرَّض أثناء تنفُّسه الطبيعي لهذا الدخان المختلط بالهواء بسبب تدخين شخصٍ آخر لا يفسد صومه، ولا حرج عليه.