تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة لجلسة 15 إبريل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة " متسولة"، لجلسة 15 إبريل.
تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم الشرطة الأميرية بلاغا بالعثور على فتاة ملقاة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها فتاة " متسولة" مصابة بجرح فى رأسها.
تبين أن وراء الواقعة صديقها فى "التسول" اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما على تعاطى المواد المخدرة، وفر هاربا تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث القتل عقوبة القتل الأميرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 24 مايو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 24 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة