"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
تضمن قانون العقوبات عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية به ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.