سرقة منزل حفيدة آخر سلاطين الدولة العثمانية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعرّض منزل مسعودة إيفليازاده، حفيدة السلطان وحيد الدين، آخر سلاطين الدولة العثمانية، للسرقة.
ويقع منزل مسعودة إيفليازاده،في ساريير باسطنبول، وأدركت إيفليازاده أن الأغراض الثمينة في المنزل قد سُرقت بعد شهر واحد من السرقة فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة.
وقد اصطحبت مسعوده إيفليازاده مساعدة مقيمة إلى منزلها الفاخر في ساريير عن طريق وكالة، لكن هذه المساعدة سرقت مجوهرات تعود للسلالة العثمانية وملابس وحقائب وأحذية من منزل إيفليازاده.
وأدركت إيفليازاده أن الأشياء الثمينة في المنزل قد فقدت قبل شهر.
واتخذت شرطة إسطنبول إجراءاتها في هذا الشأن، وقامت بالتحقيق في السرقة وقبضت على المشتبه به في وقت قصير.
اعترفت المساعدة المعتقلة بأنها باعت المجوهرات المسروقة أثناء التحقيق معه.
وفي نهاية التحقيق، تم التوصل إلى أن معظم المجوهرات المسروقة قد بيعت وتم اعتقال المشتبه بها وإرسالها إلى السجن.
وبينما لا يزال التحقيق في الحادث مستمراً، أصبح مصير المجوهرات الثمينة التي تعود إلى السلالة العثمانية مثار فضول.
Tags: السلطان العثمانيتركياسرقةمجوهرات عثمانيةمنزل حفيدة السلطانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السلطان العثماني تركيا سرقة
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السلطانِ المعظّمِ يُصدِر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2025 )
بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (۹) من نظام صندوق الحماية الاجتماعية
المشار إليه، النص الآتي:
"يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، على أن يكون من بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود".
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 11 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من أبريل سنة 2025 م