بعد أزمة شقة وائل نور.. خطوات تتخذها الزوجة للحصول على التمكين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص على أحقيتها كحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.
ومؤخرا أصدرت محكمة مستأنف مدينة نصر حكما بإلزام أرملة الفنان الراحل وائل نور، بتسليم الشقة محل النزاع للفنانة أميرة العايدي، ورفضت الاستئنافين المقدمين في القضية، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف الجنائية.
بداية عند الخلاف على مسكن الحضانة بين الزوجة والورثة يجب على الزوجة تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.
والخطوة التالية تكون إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه، وطلب إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه، وذلك عن طريق تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
وقرار التمكين يصدر من المحامي العام بالتمكين للزوجة من عدمه من مسكن الزوجية، وتتعدد أشكال التمكين فقد تكون بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة، أو أرملة، ويتم إرسال القرار إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.
الخطوة الأخيرة تكون بإرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية، وتحديد ميعاد للتنفيذ، وإذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى، وتقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتم التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفنان وائل نور مسكن الزوجية الفنان الراحل وائل نور خلافات أسرية وائل نور أخبار الحوادث اميرة العايدي شقة الزوجية مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.