أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة الصلاة للمصلي المنفرد سنة وليست شرطًا لصحة الصلاة، موضحًا أن عدم الإقامة لا يبطل الصلاة، لكن من يقيمها يحصل على ثواب زائد.

وأوضح عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن بعض الفقهاء يرون أن الإقامة شعيرة دينية ينبغي الحرص عليها لما فيها من إظهار لشعائر الدين وتعظيم للصلاة.

وأضاف أن المرأة مثلها مثل الرجل في هذا الأمر، فلها أن تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو مع مجموعة من النساء، مؤكدًا أن الإقامة ليست واجبة عليها أيضًا، ولكنها سنة تزيد من الثواب وتؤكد على تعظيم الصلاة.

هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصوم؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضحكيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضحموعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. الإفتاء تحدد عدد أيامها 3 أم 5

وفيما يتعلق بحكم إعادة الإقامة بعد حدوث فاصل بين الإقامة والصلاة، أوضح أمين الفتوى أنه من المستحب إعادة الإقامة مرة أخرى في حال حدوث أي انشغال أو توقف بعد الإقامة، مشيرًا إلى أن السنة النبوية توضح أهمية البدء في الصلاة مباشرة بعد الإقامة دون تأخير.

واستشهد عبد السميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا كلام"، موضحًا أن هذا الحديث يدل على ضرورة عدم الانشغال بأي أمر بعد إقامة الصلاة، إلا إذا كان الأمر متعلقًا بترتيب الصفوف أو التوجيه من الإمام، وفي حال حدوث أي فاصل طويل، فمن الأفضل إعادة الإقامة مرة أخرى قبل الشروع في الصلاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشفهل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.

لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.

وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".

واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".

وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الميراث المرأة نفقة الأقارب

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: صلاة الجنازة فرض كفاية.. ويجوز أداؤها بالحذاء في غير المساجد بشروط
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الصلاة دون خشوع وتركيز صحيحة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع؟ أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • حكم التكاسل والتقطيع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب |فيديو
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها