بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سن الزواج توثيق الزواج المزيد الأحوال المدنیة عقد الزواج سن الزواج الزواج فی توثیق عقد لا تقل عن ألف جنیه عشرة سنة لم یبلغ زواج ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).