هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يكثر التساؤل حول حكم زكاة الفطر، وخاصة من الفقراء الذين لا يملكون القدرة على إخراجها.
فهل تسقط زكاة الفطر عن غير القادر؟
هذا السؤال يشغل بال الكثير من المسلمين، وهو ما نوضحه في هذا التقرير استنادًا إلى آراء العلماء والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى منشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ويجب عليه إخراجها عن نفسه وعن من يعولهم من أفراد أسرته
وذكر العلامة الحصكفي في كتابه "الدر المختار" أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو غير عاقل، بشرط أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن.
بحسب فتوى الدكتور علي جمعة، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، شريطة أن يملك ما يزيد عن حاجته الضرورية في يوم العيد وليله.
وتُصرف هذه الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فيما يتعلق بمن لا يملك القدرة المالية على إخراج زكاة الفطر، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، بأن الزكاة لا تجب إلا على المستطيع، والمقصود بالمستطيع هو الشخص الذي يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية.
وأكد ممدوح أن من لم يكن لديه القدرة على إخراج زكاة الفطر فلا إثم عليه، لأن عدم الاستطاعة تسقط التكليف الشرعي. وأضاف أن الزكاة تجب فقط على من يمتلك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته، ومن لم يجد هذا الفائض فلا تجب عليه الزكاة.
وبناءً على ذلك، فإن الفقير الذي لا يملك ما يكفي حاجته الأساسية غير مطالب بإخراج زكاة الفطر، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، وهو ما يتفق مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن "المشقة تجلب التيسير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر شهر رمضان الدكتور علي جمعة المزيد زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقير الذي لا يملك ما يأكله- هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد، لا تجب عليه زكاة الفطر، منوهة بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فإن ولد؛ وجبت.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، منوهة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
نشرت دار الإفتاء المصرية، محموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة زكاة الفطر وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبيان صحة ما ينشر عن زكاة الفطر من فتاوى خاطئة وبيان صحتها.
وردت دار الإفتاء، على سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.
وقالت دار الإفتاء إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
كما أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
واستطردت: أما التابعون، فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة، كل من، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
إخراج زكاة الفطر مالاأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟.
وقالت دار الإفتاء إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر؛ إغناءً للمستحقيننصَّ فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد؛ للتيسير لا للحصر.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يستفسر عن زكاة الفطر في بلده الذي يكون قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي، وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به، وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز، وهذا صادق على القمح، فهو قوت أهل مصر على العموم.