88 ألف طلقة.. المؤبد لمستورد و15 عامًا لنجله بتهمة جلب ذخائر من أمريكا
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المؤبد لعبدالله ك. ع، مستورد وصاحب مكتب استيراد، كما قضت بالسجن 15 عامًا على نجله وشركائه، بعد إدانتهم بجلب وتهريب كميات ضخمة من الذخائر النارية من الولايات المتحدة الأمريكية داخل حاوية تجارية عبر ميناء بورسعيد.
جلب ذخائر من أمريكا لبورسعيد
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني عملا على استيراد 88,277 طلقة متنوعة الأعيرة، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقاما بإخفائها داخل ماكينتين لإصلاح المركبات داخل الحاوية، فيما تولى المتهمان الثالث والرابع، شعبان زكريا محمد فتح الله، صاحب محل لبيع السلاح والذخيرة، ومحمد عبد المنصف محمد عبد الجليل، مهمة استلام الشحنة وبيعها داخل مصر.
وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تفاصيل المخطط، حيث أكد رئيس فرع بورسعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن معلوماته السرية دلت على احتواء الحاوية رقم (5029533) على كمية من الذخائر غير المرخصة. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشها، حيث تم العثور على الطلقات النارية مخبأة بعناية داخل المعدات المستوردة.
وأوضحت تقارير الأدلة الجنائية أن العينات العشوائية المضبوطة تضمنت ذخائر حية صالحة للاستعمال، شملت طلقات من عيار 9 مم طويل وعيار 7.62×39 مم، والتي تستخدم في الأسلحة النارية المختلفة. كما أقر المتهم الرئيسي خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه استغل نشاطه التجاري في التغطية على عملية التهريب.
وبناءً على الأدلة الدامغة، قررت المحكمة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين، في واحدة من أكبر قضايا تهريب الذخائر عبر الموانئ المصرية، تأكيدًا على خطورة الجريمة وتأثيرها على الأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد ذخائر امريكا المزيد
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، الحكم الصادر بالسجن المؤبد على المتهم الأول، و7 سنوات للمتهمة الثانية، في واقعة قتل شاب بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد.
وتعود وقائع القضية رقم 6474 لسنة 2024 جنايات فاقوس، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى اتهام كل من محمد.أ.ف.ا (29 عامًا)، سائق، وسونة.ف.م (23 عامًا)، عاملة بمصنع برتقال، بقتل المجني عليه محمد.خ.ع.م عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة على خلفية تعرض المجني عليه المتكرر للمتهمة الثانية بالطريق العام. واستدرجته الأخيرة إلى منزلها بحجة إنهاء خلاف سابق، حيث كان المتهم الأول في انتظاره. وبمجرد وصوله، انهالت عليه بالضرب بـ"سواط" على رأسه، ما دفعه لمحاولة الفرار، إلا أن المتهم الأول لاحقه وسدد له عدة طعنات قاتلة باستخدام سكين.
ونجحت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، في ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات. وبعد صدور الحكم الابتدائي، تم الطعن عليه، إلا أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الصادر.