رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أصدرت دولة الكويت مرسوما رسمياً بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً. وفقا للقبس الكويتية.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق.
ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من القانون لم یبلغ
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة.. طرق حددها القانون لإحتساب الأقدمية الوظيفية
حدد قانون الخدمة المدنية، عدة آليات لاحتساب الأقدمية الوظيفية، للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة 22 من قانون الخدمة المدنية على أنه تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقا لما يأتي:
-إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية حسب الأسبقية في التعيين طبقا لما ورد في نص المادة 12 من هذا القانون.
- إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
وطبقا للقانون، يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر وتعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
شروط ترقية الموظفين
نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون ترقية الموظفين للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط ترقية الموظفين بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.