إعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة بشرط التقدم للعلاج
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منح فرصة للعلاج دون مساءلة جزائية لمن يتعاطى أو يدمن المواد المخدرة، بشرط الالتزام بضوابط معينة.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: ” أنه وفق النظام، لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه”.
كما أشارت إلى ضرورة تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إن وُجدت، أو الإرشاد إلى مكانها، لضمان الاستفادة من هذا الإعفاء القانوني.
اقرأ أيضاً:
النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيفالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعاطي النيابة العامة نظام مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة