تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.

- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.

- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.

- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.

-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث فی العدة وهی فی

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.

وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.

وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الهلالي والمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بالاستفتاء!!
  • زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
  • الطلاق الصامت.. ما أسبابه وطرق علاجه لدى الأزواج؟
  • مصروف زوجة يشعل الخلاف مع زوجها ويتسبب فى ملاحقتها بإنذار بالطاعة.. التفاصيل
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • لعنة الميراث.. شاب يشرع في إنهاء حياة نجل عمه بسوهاج
  • التحريات بجريمة حلوان: المتهم شوّه وجه زوجته في الشارع والأهالي أنقذوها من الموت
  • سامح حسين يعلق على قضية الطفل ياسين
  • دينا أبو الخير توضح الحكم الشرعي المتعلق بقيام الأم بهبة كل أموالها لابنتها في حياتها
  • واعظة بالأوقاف: هبة الأموال للإبنة جائزة بشرط النية الحسنة وعدم حرمان الورثة