أمن الدولة الأردنية تقضي بسجن ناشر وصية منفذي عملية البحر الميت 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، بسجن الشاب محمد الطويل لمدة 4 سنوات، على خلفية اتهامه بنشر تسجيل لوصية الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة، منفذي عملية البحر الميت ضد جنود الاحتلال.
وجاء الحكم بعد أن أمضى الطويل شهره الخامس في الاعتقال لدى دائرة المخابرات العامة وسجن ماركا، حيث وُجهت إليه تهمتا “القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية” و”عدم إبلاغ المدعي العام والأجهزة الأمنية عن وجود مخطط إرهابي ومعلومات ذات صلة بنشاط إرهابي”، وذلك وفقًا لأحكام قانون منع "الإرهاب"
وتذكر لائحة الاتهام التي حصلت "عربي21" عليها أن الطويل كان قد تواصل معه أحد الشهيدين عشيّة تنفيذ العملية طالبا منه نشر مقطع فيديو موجود على ذاكرة هاتف على حساب الشهيد على موقع "فيسبوك" قبيل صلاة الجمعة من اليوم التالي بدقائق.
ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها "عربي21" فإن الفيديو هو وصية مصورة للشهيدين عامر قواس وأخرى لحسام أبو غزالة تتكونان من عدة دقائق يخبران به بنيتهما تنفيذ العملية ويوجهان عدة رسائل.
واعتبر عبد القادر الخطيب عضو الفريق الحقوقي المتابع للقضية في حديثه لـ"عربي21" أن الحكم الصادر بحق الطويل بأنه "مجحف" بالنظر إلى ما أدلى به من اعترافات مؤكدا على عدم اعترافه بأن ما قام به يعتبر جريمة أساسًا.
وقال الخطيب إنه سيقوم بتمييز الحكم والطعن به، مشيراً إلى أن كل القوانين والمواثيق الدولية تعتبر المقاومة حق مشروع وليست إرهاباً.
من جهته قال أمين عام حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني لـ"عربي21": "في الأساس هناك مطالب كثيرة لعدم تقديم المدنيين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي تعتبر خاصة وهذا الحكم فيه العديد من علامات الاستفهام حيث إن صدور قرار ضد شخص كل ما قام به هو نشر فيديو عن شخصين قاما بعمل يعتبره الأردنيون عمل بطولي هو شيء مستهجن".
وأشار الكيلاني إلى أن "عملية البحر الميت جاءت كرد فعل وبمثابة دفاع عن النفس ضد عدو يعتبر معركته معنا وجودية إضافة إلى أنها نصرة لفلسطين بالتالي فإن هذا القرار يجب أن يعاد النظر فيه ويجب أن يعرض على المحاكم المدنية لإدلاء دلوها فيه مشيرا أن التمسك بالاتفاقيات مع الاحتلال الذي يرمي بها عرض الحائط لا يجوز إذ أننا أمة مسلمة والجهاد فرض علينا".
وختم بالقول "نطالب الحكومة باحتضان هؤلاء الشبان وأن تعيد خدمة العلم والجيش الشعبي للتهيؤ ليوم مواجهة ليس بعيدا حيث أن نوايا العدو واضحة المعالم ونحن بحاجة لنكون على استعداد على كل المستويات"
ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 نفذت السلطات في الأردن حملات اعتقال لمواطنين بسبب المشاركة في تظاهرات أمام سفارة الاحتلال، أو التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتقال عدد من المقربين من قواس وأبو غزالة لأسابيع، بعد تنفيذ عمليتهما.
هذا محمد الطويل، أبن ٢٣ عامًا، مسجون منذ ٥ أشهر، حُكم عليه اليوم بأربعة سنين سندًا لنص المادة ٣/ب والمادة ٧/ج من قانون منع الإرهاب لقيامه بنشر وصايا شهداء عملية البحر الميت الشهيد عامر قواس والشهيد حسام أبو غزالة حسب تصريح الزميل المحامي الأستاذ عبد القادر الخطيب. نقطة انتهى. pic.twitter.com/Lupec0W9l9
— Mutaz awwad (@Mutaz98awwad) March 17, 2025محكمة أمن الدولة تحكم بحق الشاب محمد الطويل بالسجن 4 سنوات لنشره وصايا الشهداء! pic.twitter.com/5CwyAEzfcB
— دعم (@da3em94) March 17, 2025محكمة أمن الدولة تحكم على الشاب محمد الطويل بالسجن ٤ سنوات، بسبب نشره لوصية شهداء البحر الميت عامر قواس وحسام أبو غزالة.
منصّة أحرار لحقوق الإنسان
https://t.co/MIuNxrWjz4 pic.twitter.com/e7wrxoKu4K
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإرهاب الاردن فلسطين الإرهاب امن الدولة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیة البحر المیت محکمة أمن الدولة محمد الطویل عامر قواس أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة