شهدت الحلقة السادسة من الحلقات التسابقية ببرنامج " الفرصة مع لميس الحديدي " منافسة محتدمة  وأحداثاً  مثيرة وشيقة  بين ثلاث شركات ناشئة من أقوى 30 شركة تأهلت للحلقات التنافسية. الشركات المتنافسة الليلة هي شركة ((أيون إينوفيشن)) وهي شركة متخصصة في تحويل البيوت إلى بيوت ذكية يمكن لأصحابها التحكم فيها عن بعد، وشركة ((توريدات)) وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة، أما الشركة الثالثة فهي شركة ((بيت مصر)) وهي منصة إلكترونية تمكن الناس من الحصول على تمويل عقاري بدون الاحتياج للخوض في إجراءات البنوك المعقدة.

في الجولة الاولى وخلال  تحدي  " الدقيقة الواحدة " الذي تعرض فيه الشركات الثلاث أفكار مشروعها أمام لجنة التحكيم في دقيقة واحدة وتغادر إحدى هذه الشركات لتنحصر المنافسة بين الشركتين المتبقيتين .

غادرت شركة بيت مصر الجولة  الاولى من التسابق بعدما حسم التصويت الخاص بأعضاء لجنة التحكيم خروجها حيث حصلت على صوت  واحد من المهندس وائل الفخراني عضو هيئة التحكيم بينما حصلت كل من AION Innovations و توريدات  دوت كوم  على فرصة الاستمرارية  بعد حصولهما على عدد أصوات بالتساوي من أعضاء لجنة التحكيم .

وبالرغم من صعوبة الاختيار بين الشركات المتنافسة لاهمية  القطاعات التي تعمل بها الشركات الناشئة  المشاركة في الحلقة السادسة  وأهميتها، لكن معايير الاختيار الخاصة  بالمكون المحلي ونسبته كانت العنصر الحاسم في بقاء شركة AION Innovations  وكذا توريدات دوت كوم التي توفر  حلاً  مهماً لتذبذب  إحتياجات شركات المقاولات وحمايتها  من التقلبات السعرية  وتقليل حلقات التواصل  .

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لميس الحديدي الفرصة توريدات منصة إلكترونية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
  • «النواخذة» ينشد «الوصافة» في دوري «الأولى»
  • لم تجمعهم مشاهد.. مي القاضي تحسم الجدل حول خلافها مع هدى الإتربي «فيديو»
  • بن زكري يهاجم التحكيم: أنت في دوري روشن مش دوري شوارع .. فيديو
  • المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه القليوبية
  • شركة زين تنعي الفريق طيار الفاتح عروة العضو المنتدب لشركة زين السودان
  • موعد الإعلان عن الشركات الفائزة بحقوق شراء الأندية السعودية .. فيديو
  • غضب جماهيري في تونس بعد وداع الترجي لدوري أبطال أفريقيا.. فيديو
  • صناع مسلسل لام شمسية ضيوف «كلمة أخيرة».. الليلة | فيديو
  • بشرى تكشف عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بأحد المهرجانات في البرازيل «صور»