اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.