الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكويتي التمويل أسواق الدين الدين سندات المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.