إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.

7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.

ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.

المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • للعام الثاني.. كونتكت ضمن فوربس الشرق الأوسط كأقوى شركة تكنولوجيا مالية لعام 2025
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • هكذا إختلس عون شباك بمكتب بريد 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية
  • «مستريح» يستولي على أموال 15 ألف شخص
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • قرار جديد ضد المتهم بهتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب