ناهد إمام: ذهبت إلى طبيب نفسي بعد طلاقي من زوجي الثاني عضو «التبليغ»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت الكاتبة ناهد إمام، أنها ذهبت إلى طبيب نفسي بعد الانفصال عن طليقها الذي ينتمي إلى جماعة التبليغ، موضحةً: «حصلت على أدوية لعلاج الاكتئاب الحاد، فقد أرهقت نفسيا وتحملت فوق طاقتي كثيرا».
حاولت الانتحار بعدما أصبت بالاكتئاب الحادوأضافت في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «حاولت الانتحار بعدما أصبت بالاكتئاب الحاد، كنت أشعر آنذاك بالعدمية التامة، عدمية حياتي وأنه لا جدوى من الحياة وأنني لست مهمة وأن الموت جميل لأنه سيخلصني من الألم».
وتابعت الكاتبة: «شعرت بأني تغيرت كثيرا، فذهبت إلى الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، وبالتالي، فإن الإنسان بعدما يخرج من الإخوان أو إحدى هذه الجماعات يجب أن يحصل على بناء نفسي جديد وليس مجرد تفنيد أفكارها».
علاج السلوك المعرفيوواصلت: «الانضمام إلى هذه يؤدي إلى التعرض للإصابة بالذات المزيفة، حيث نعيش بأفكار ليست صحيحة ونفتكر أننا على صواب، والعقل لديه القدرة على خداع النفس وإقناعه بأنه يسير في الطريق الصحيح، وبالتالي فإن الذات المزيفة تحتاج إلى علاج نفسي وله طرق كثيرة ويعتمد على علاج السلوك المعرفي وانخرطت في كل هذه البرامج العلاجية حتى أستعيد ذاتي الأصيلة الحرة غير التابعة لأي أحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ناهد إمام الشاهد الطب النفسي
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.