حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تنتحل شخصية بنت أختهايستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديومصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعيالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال الصفة الحكومة إعلان حالة الطوارىء المزيد قانون العقوبات إذا وقعت

إقرأ أيضاً:

حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ.

وأشارت الحيثيات،إلى أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020  جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

وأضافت الحيثيات، ان المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة  بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيده نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.

وأضافت الحيثيات، أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيده نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة  حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام  2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا  و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العراق.. إعلان حالة الطوارئ واستنفار تام في محافظتين
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاملين يتاجران فى المخدرات بسوهاج
  • بسبب أعمال العنف.. إعلان حالة الطوارئ في 7 مقاطعات بالإكوادور
  • السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بمركز دار السلام فى سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لمزارع بتهمة قتـ ل آخر في قنا
  • بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
  • حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا