حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.

وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائي صادر من محكمة النقض بالسجن 5 سنوات ضد رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

ــ في عام 2018، تتبعت الأجهزة المعنية شبكة تهريب الأثار المصرية للخارج، وتبين أن من بين المتهمين رؤوف غالي.

ــ تبين أن القطع المهربة والتي تم استردادها عبارة عن 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي.

ــ صدر حكما بالمشدد 15 سنة ضد المتهم واحكام متفاوتة ضد باقى المتهمين، ليقوم بالطعن على الحكم، ويتم تحفيف الحكم في 16 فبراير 2023، للسجن 5 سنوات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم نهائي محكمة النقض تهريب الآثار أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"
  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • حكم نهائى.. نهاية جمال اللبان صاحب مغارة على بابا
  • الصومال: محكمة بونتلاند تحكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاعتدائه على طفل يمني
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات