السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير أختام الشركات المساهمة الجمعيات التعاونية النقابات المزيد ونصت المادة عقوبة تزویر أو إحدى
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.