ذنوب السوشيال ميديا.. احذر معصية منتشرة تلاحق مرتكبها ويحاسب عليها
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حذرت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، من أخطر ذنوب السوشيال ميديا المنتشرة بين الناس، لافتة إلى أنها أصبحت من العادات المنتشرة في الآونة الأخيرة ويرتكبها كثيرون في غفلة عن السيئات التي يتحملونها.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن التنمر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يختلف في حكمه عن التنمر اللفظي أو الجسدي، بل قد يكون أشد ضررًا، نظرًا لانتشاره السريع وتأثيره العميق على الحالة النفسية للأفراد، خاصة الشباب والمراهقين.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن البعض يظن أن التعبير عن الرأي على السوشيال ميديا بلا ضوابط، فيطلقون تعليقات مسيئة أو يسخرون من الآخرين ظنًا منهم أنها مجرد مزاح، لكن في الحقيقة، هذه الأفعال محرمة شرعًا وتعد من صور الأذى الذي حذر منه الإسلام، مستشهدة بقول النبي ﷺ: "المسلم ليس بطعّان، ولا لعّان، ولا فاحش، ولا بذيء".
أول تعليق من الأزهر عن التنمر بتقليد طريقة كلام الناس: مرفوض دينيًا وأخلاقيًا
أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: التنمر محرم شرعًا ومظهر من مظاهر الجاهلية
وأضافت أن التنمر الإلكتروني قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، والاكتئاب، بل وقد يصل الأمر إلى الانتحار في بعض الحالات، مؤكدة أن الإسلام شدد على احترام مشاعر الآخرين وعدم السخرية منهم، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".
وشددت النجار على أهمية التصدي لهذه الظاهرة، موضحة أن من يشاهد التنمر ولا ينكره يكون شريكًا في الإثم، إلا إذا رفضه بقلبه أو تدخل لإنكاره باللسان أو الفعل، مستدلة بتصرف النبي ﷺ عندما نهى الصحابة عن الضحك على دقة ساقي الصحابي عبد الله بن مسعود، مؤكدًا أن لهما وزنًا أعظم من جبل أحد في الميزان عند الله.
ودعت إلى التحلي بأخلاق الإسلام، والتوقف عن نشر التعليقات المسيئة أو تداول الصور والمنشورات التي تسخر من الآخرين، مطالبة الأهل والمدارس بتوعية الشباب بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الدكتورة هبة النجار المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة