ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
. ماذا ينتظر المخالفين؟
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل ضوابط الاستقالة قبول الاستقالة المزيد مشروع قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.