ناقشوا الرسالة بصورته.. منح درجة الماجستير لباحث متوفي بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
منحت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف درجة الماجستير للباحث خالد فتحي عويس عبد الله، أحد موظفي الجامعة، بعد وفاته، بعد أن تم مناقشة الرسالة بمقر الكلية وتعليق صورة الباحث المتوفي أثناء المناقشة.
وأجرت الكلية مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الفروق في الكفاءة الإجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام" بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.
وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد أستاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي استاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن استاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية منح الباحث المتوفي درجة الماجستير تكريمًا لاسمه.
الباحث
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
قانون تنظيم الجامعات من القوانين الهامة التي وضعت عدد من العقوبات لتأديب طلاب الجامعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.