احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار كاذبة نشر الشائعات عقوبة نشر الشائعات اخبار الحوادث عقوبة نشر شائعات الداخلية لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًسيدة تخطف الأطفال.. الأمن يكشف كواليس مشاجرة أمام مدرسة في بدر
مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة
دفاع المتهم بـ «خناقة الفردوس» مطالبا بإخلاء سبيل موكله: قضية إتلاف وعقوبتها بسيطة