جيران قاتلة أطفالها بأبو زعبل يكشفون تفاصيل الواقعة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف جيران ضحايا الأطفال الثلاثة ضحية والدتهم في أبو زعبل بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أنهم شاهدوا الأب يحمل أطفاله عقب اكتشافه مقتلهم، وأن الأطفال الثلاثة كانوا مقتولين خنقًا وعلى أحدهم آثار خرابيش بالفم.
وأكد شهود العيان أن جريمة القتل وقعت بعد سحور اليوم، حيث تفاجأ الأهالي في الساعة 8 صباحًا بالأب يحمل ابناءه ويصرخ بعد اكتشاف مقتلهم على يد الأم، حيث قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الأم بعد اعترافها بالجريمة.
وأكد الجيران أن الجميع كان يظن أن الأولاد الثلاثة كانوا بحالة إغماء، ولكن إحدى الجيران وضعت يدها على جسدهم ووجدته بارد جدا فتأكدت من وفاتهم.
وتابع الجيران، أن الأم لم يظهر عليها أي علامات غريبة أو اضطراب، وأنها قتلت أولادها وهربت والأب اكتشف الواقعة صباحًا، وتم القبض على المتهمة.
وكشف شهود العيان والجيران في الواقعة، أن تلك الأسرة غريبة عن المنطقة وقدموا إلى الخانكة منذ 3 سنوات، وأن مسقط رأسهم من الصعيد وليس من القليوبية.
وأضاف شهود العيان أن أخر ظهور للأم كان أمس حيث جرى مشاهدتها وهي تحمل طبق حلوى وملابس العيد لأطفالها، مؤكدين أنهم كانت الأم تعالج منذ فترة طويلة بسبب مرضها النفسي.
وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: شهد صالح محمود 12 سنة، ومحمود صالح محمود 7 سنوات، وآية صالح محمود 5 سنوات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى معاينة الجثامين وفحص مكان الواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو زعبل شرطة الخانكة محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة (370) من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة جريمة الاعتداء على السكنووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وقت وقوع الجريمةوإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.