العراق يستعد لقوانين تجرّم المثلية الجنسية.. و هيومن رايتس تطالب بعدم تشريعها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
23 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يناقش مجلس النواب العراقي مشروعا، يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية منع مصطلح “المثلية” واستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” محله.
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988.
لكن منظّمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت الأربعاء أنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”، مشيرة إلى أنّه “في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد المثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق”.
وذكرت في تقريرها أنّ “العنف والتمييز يتفشّيا أصلاً ضد المثليين في العراق. وإن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والخصوصية، فضلاً عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويعاقب من يقوم بـ الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
والدين الإسلامي له تعاليم ونصوص دينية تُعتبر المثلية الجنسية غير مقبولة ومخالفة للشريعة. ويُشير القرآن الكريم والسُّنة إلى أن العلاقات الجنسية يجب أن تكون فقط بين ذكر وأنثى في إطار الزواج. وهذا الاعتقاد الديني يؤثر بشكل كبير على وجهة نظر المجتمعات الإسلامية.
و المجتمعات الإسلامية تعتمد على قيم وتقاليد معينة تؤكد على دور الأسرة والزواج التقليدي كأساس للمجتمع. وهذه القيم تؤدي إلى عدم قبول المثلية الجنسية كونها تختلف عن هذا النمط الثقافي والاجتماعي المعتاد.
وفي أغلب البلدان الإسلامية، هناك تشريعات تجرم المثلية الجنسية وتعاقب عليها بالسجن أو عقوبات أخرى. وهذا يعزز من انعدام قبول المثليين في المجتمع.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات القانونية لزواج المثلية او ممارسة الشذوذ الجنسي، لافتا الى ان بعض العقوبات تصل الى الإعدام وأخرى للحبس والغرامة.
وقال التميمي إن “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، اما في قانون العقوبات العراقي فقد عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم، وكذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.
وأضاف ان “القانون رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، وايضا المواد .٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم”.
وبين ان “رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها، وطلب إزالتها”.
ولفت الى ان “مثل هذه الجرائم تجلب لعنة الله في وقت يكون الانسان احوج الى رحمته في ظل انتشار الامراض والاوبئة التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد الاعتداءات ضد الجالية السورية
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء قرارًا بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق.
السوريين في العراقوقال الناطق بإسم رئيس الوزراء العراقي إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)". وأضاف "على الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
العلاقات العراقية السوريةوأشارت إلى أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".