قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود، بالإعدام شنقا لعاطلين، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش، وذلك عقب اعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهم لقطع حديدية بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7726 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية،  والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"، 47 سنة، مقيم قرية قرنفيل، و"جمعه ن ج"، 26 سنة، مقيم قرية برشوم، طوخ، لأنهما في يوم 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حسن عاشور محمد عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم وأعدا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وأداة (بندقية خرطوش - قطعة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التى كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثانى على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا فى ذلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهى أنهما فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسن عاشور محمد بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا «بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا ذخائر « 23 طلقات » مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق، وحازا وأحرزا سلاحًا أبيض وأداة بدون ترخيص "سنجة، كماشة"، بغير مسوغ قانونى أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والتى توصلت إلى إتفاق المتهمان على سرقة زوى حديدية متواجدة حول أرض المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، وأشقائه فأحضر المتهم الأول على أثرها سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" عاقدين العزم على قتل من ترائا بصيرته حال ارتكابهما الجريمة التالية وبضبطه للمتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، وعزى قصد المتهمين سرقة المنقولات وإزهاق روح المجنى عليه.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية القناطر الخيرية أرض زراعية سور جنايات شبرا الخيمة إحالة للمفتي الإعدام محكمة جنايات شبرا الخيمة مرکز القناطر الخیریة أمر الإحالة المجنى علیه سلاح ا

إقرأ أيضاً:

النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر

ماجد محمد

أوضح القانوني محمد بن عبدالله النقيدان المسار النهائي لقضية حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي ونادي النصر.

وكان النصر قد تقدم بطلب للنظر في قانونية مشاركة الرويلي في اللقاء أمامه، بدافع أن اللاعب تم تسجيله برفقة العروبة ليس كلاعب محترف بل كهاوٍ، لكن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرت بصحة مشاركة الرويلي برفقة العروبة وقانونية تسجيله كلاعب محترف وفقًا للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بدوري روشن.

وأكد “النقيدان” أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق يعد قرارًا قانونيًا وسليمًا حيث جاء مستندًا إلى صحة الإجراءات المتخذة بشأن نظامية تسجيل اللاعب وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأضاف أن حيثيات القرار تظهر أن لجنة الانضباط والأخلاق قد قبلت الاحتجاج من الناحية الشكلية مما يؤكد استيفاء نادي النصر لكافة المتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في اللائحة إلا أن اللجنة وبعد مراجعة المستندات والردود الواردة من الجهات ذات العلاقة قررت رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية وذلك استنادًا إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل نادي العروبة فيما يتعلق بمشاركة اللاعب رافع بن محمد الرويلي وثبوت أن تسجيله ومشاركته في المباراة قد تمت وفقًا للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتابع :”قد أتاحت لائحة الانضباط والأخلاق في مادتها (144) للجهات حق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق وذلك وفقًا للضوابط المحددة في المادة (146) من ذات اللائحة والتي تنص على أنه يتعين على الطرف الراغب في الاستئناف إخطار لجنة الاستئناف بنيته في القيام بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار.

وأكد أنه يجب تقديم أسباب الاستئناف خطيًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انقضاء مدة الإخطار ويتم تقديم الاستئناف مباشرة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه وفقًا للإجراءات النظامية، وبناءً على ذلك لا يُعتد بالاستئناف إلا إذا كان مدعومًا بأدلة قانونية جديدة تثبت وجود خطأ جوهري في تطبيق الأنظمة أو اللوائح أو تكشف عن مخالفة تستوجب إعادة النظر في القرار الصادر وفقًا لما تقتضيه أحكام اللائحة.

مقالات مشابهة

  • الإعدام شنقًا لعاطلين لاتهامهما بقتل مواطن لسرقته في القليوبية
  • الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتـ ل شخص بالقليوبية
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام
  • دفاع المجنى عليه في واقعة الفردوس: موكلى لم يطلب مليون جنيه مقابل التصالح
  • النقيدان يوضح المسار النهائي لقضية رافع الرويلي والنصر
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية
  • النجف .. الإعدام لمدانين قتلا رجلاً رفض تزويج ابنته لاحدهما