الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد حرصنا على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة
  • الوزير السكاف لـ سانا: يجري حالياً التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات بجامعة العريش «مستند»
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • جلسة حكومية ثالثة اليوم لبحث مشروع قانون الإصلاح المصرفي