صدى البلد:
2025-03-15@14:43:47 GMT

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها

تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT

لا شك أن  البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.

. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.

ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها 

وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البطاقة الشخصية قانون الأحوال المدنية الأوراق الرسمية الأحوال المدنية استخدام البطاقة الشخصية البطاقة الشخصیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • تعرف عقوبات الجولة الأولى للمرحلة النهائية في الدوري
  • اعتمدت فوز الزمالك.. الرابطة تعلن عقوبات الجولة الأولى للمرحلة النهائية بالدوري
  • عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات قمة الأهلي والزمالك
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • عقوبات تنتظر الأهلي المصري في حالة الانسحاب من الدوري
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • غرامة 200 ألف جنيه لمستشفى شهير بسبب جراحة خاطئة لأجنبي