كيفية سجود التلاوة في المواصلات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن سجود التلاوة هو السجود الذي يسجده المسلم عند قراءة آية بها سجدة إن كان في الصلاة أو خارجها.
وأشارت إلى أنه سمّي بذلك لأنه سجودٌ خاصٌّ بتلاوة القرآن شُرع فعله عند الوصول إلى موضع السجدة أثناء تلاوة القرآن.
ونوهت ان سجود التلاوة كأي سجودٍ يكون فيه ذكرٌ ودعاء، فيستحبَُ أن يُقال فيه ما يُقال في السجود في الصلاة المفروضة.
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية فى إجابته عن سؤال مضمونه: ماذا افعل اذا جاءت سجدة التلاوة أثناء قراءة القرأن في المواصلات هل اسجد أم يجوز تركها؟ : اذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه السجود فلا مانع من تركه لأنه سنة من فعل اخذ الثواب ومن تركه لا يأثم ولا عليه شيء. فجمهور أهل العلم يرون أن سجود التلاوة مستحب، أي لا إثم في تركه.
ونوه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى لا تكون فريضة على المسلمين .
وأوضح أن هناك ذكرا يقال بدلا من سجود التلاوة حتى ولو كنت تقرأ في مكان تستطيع فيه السجود او متوضئا وهو " سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" .
وأشار الى ان سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وغير الصلاة ، و إنه لا حرج في ترك السجود مع إكمال التلاوة، وعدم التوقف إذا كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السجود للتلاوة، كوسيلة المواصلات مثلا.
كيفية سجدة التلاوة
قالت دار الإفتاء إن سجدة التلاوة هي سجدة واحدة كأيِّ سجدة في الصلاة، فإذا كان القارئ يقرأ وهو قائم فعليه أن يجلس جلسة التشهد ثم يسجد سجود التلاوة ثم يرفع منه، أما لو كان يقرأ وهو جالس فإنه لا يقوم ولا يقف بل يسجد في مكانه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون السجدة في اتجاه القبلة.
وأوضحت دار الإفتاء أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له أن يكون الساجد على وضوء، وهناك توسعة في الذكر باللسان لمن لم يتمكن من السجود؛ بأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
وذكرت أن الله عزَّ وجلَّ قد شرع سجود التلاوة إظهارًا لتمام العبودية له سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى، وهو في حق التالي للقرآن الكريم آكد منه في حق المستمع له.
هل يجب التسليم بعد القيام من سجود التلاوة
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.
دعاء سجود التلاوة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن دعاء سجود التلاوة، قائلاً: إذا سجَدتَ سجدة تلاوة أثناء تلاوتك للقرآن فادعُ بدعاء سيدنا رسول الله فيها، وقل: «اللَّهمَّ اكتُب لي بِها عندَكَ أجرًا، وضَع عنِّي بِها وِزرًا، واجعَلها لي عندَكَ ذُخرًا، وتقبَّلها منِّي كما تقبَّلتَها من عبدِكَ داودَ». [أخرجه الترمذي].
هل يجوز أداء سجدة التلاوة بدون وضوء؟
الطهارة في سجود التلاوة وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة -الوضوء- في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاة وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارةالوضوء، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نص صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود التلاوة دعاء سجود التلاوة كيفية سجدة التلاوة قراءة آية سجدة سجدة التلاوة سجود التلاوة دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:
قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.
وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.
وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).