تصدر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، 15 مارس، حكمها على 5 عناصر إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش سوهاج».

خلية داعش سوهاج

وكانت النيابة، وجهت إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

اقرأ أيضاًالتفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

إصابة 5 أشخاص في تصادم بين موتوسيكلين في المنوفية

بالأسماء.. مصـرع وإصابة 24 في حادث تصادم أتوبيس عمال سكر دشنا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خلية داعش سوهاج داعش سوهاج قضية خلية داعش سوهاج

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • بعد قليل.. محاكمة المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر
  • تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو
  • خلال ساعات.. إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
  • غدًا.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية خلية العجوزة
  • لـ 11 مايو.. تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
  • 13 مايو.. الحكم على المتهم في قضية «خلية السويس الإرهابية»
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر