اليوم.. الحكم علي متهمي "داعش سوهاج"
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، حكمها على 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة .
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين أحكام الدستور الحكم علي متهم تولى قيادة جماعة إرهابية جماعة داعش الارهابية جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة خلية داعش سوهاج داعش سوهاج خلية داعش
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 24 مايو المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 24 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة