في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال مصارف الزكاة أحكام زكاة المال مقدار زكاة المال تقسيط زكاة المال المزيد مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة زکاة المال
إقرأ أيضاً:
«إبراهيم الهدهد»: مخالفة أحكام الميراث فساد يؤدي إلى الهلاك «فيديو»
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الفساد الذي يؤدي إلى هلاك الأمم ليس مقتصرًا فقط على الظلم العام، بل يمتد إلى ظلم الأفراد لبعضهم البعض، خاصة في قضية الميراث.
وأوضح خلال حلقة برنامج "ولا تفسدوا"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن التعدي على حقوق الورثة، سواء بمنعهم من الحصول على نصيبهم الشرعي، أو تأخير تسليم الميراث، أو التحايل على الأحكام الشرعية، هو من أشد أنواع الفساد التي تؤدي إلى زوال البركة وهلاك المجتمعات.
وأشار الدكتور الهدهد إلى أن القرآن الكريم وضع نظام الميراث بمنتهى الدقة والعدالة، حيث جاءت أحكامه واضحة في سورة النساء، والتي تُعرف بين العلماء بـ"سورة المواصلة"، لأنها تهدف إلى بناء مجتمع مترابط يقوم على العدل وصلة الأرحام.
كما حذر من خطورة استحداث مبررات غير شرعية لتغيير توزيع الميراث، مثل حرمان البنات أو الزوجة من حقوقهن، أو التمييز بين الأبناء بناءً على برهم أو عقوقهم، مؤكدًا أن الله تعالى قد تكفل بتوزيع الميراث بالعدل بين المستحقين، وفق حكمته الإلهية.
وأكد على أن الالتزام بأحكام الميراث هو التزام بأوامر الله، وأن أي تجاوز فيها يعد فسادًا في الأرض يستوجب العقاب الإلهي، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ".