المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدستور المحكمة الدستورية المرجعيات الدولية المواد 1 و 5 و 12 رئيس الحكومة شروط الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة 9 من القانون على أنه:
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مشاركة