تنبيه أخير لملاك الشقق والمحال المؤجرة.. «الضرائب» تطالب بسداد ضريبة الثروة العقارية.. «البوابة نيوز» تستعرض التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تنبيها لأصحاب الشقق السكنية والوحدات المصيفية بشأن قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات وحد الإعفاء منها وغرامات التخلف عن السداد.
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأضاف «الضباعني»، في بيان رسمي، أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
وأشار إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على من لم يسدد الضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%
وأوضح أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
الإعفاء من الإقرار الضريبي
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه، مناشدا الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
قانون قديم
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة على الثروة العقارية، قانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين، مضيفًا أن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها.
وتابع «محروس»، أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.
إخفاء قيمة التأجير الحقيقية
قال، إنه يُنظر في حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته، مضيفًا أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يجري احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.
تفاصيل ضريبة الثروة العقارية
ويستكمل، هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه، وعلى الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية.
ويوضح، أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، وكشف عن خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، ويتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية واحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
واشار الى ان سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، ومن يكون لديه إيرادات في السنة 80 ألف جنيه من الوحدة السكنية المستأجرة، سيكون الوعاء الخاضع للضريبة 40 ألف فقط، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه، والمبلغ المستحق عليه ضريبة الثروة العقارية 19 ألف جنيه فقط يتم حساب الضريبة عليها، تضرب 19 ألف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 475 جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب حساب الضريبة ضریبة الثروة العقاریة الضریبة العقاریة مصلحة الضرائب الضریبة على لا یتجاوز ألف جنیه إذا کان إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد 1.6 مليون جنيه مصروفات علاجية
طالبت زوجة بإلزام زوجها بسداد مصروفات علاجية بقيمة 1.6 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد امتناعه طوال عامين عن السداد لتلك النفقات، وقدمت مستندات وفواتير بالمبالغ التي سددتها بمساعدة بعض المقربون، لتؤكد:" زوجي هجرني وتخلي عني، ورفض منحي حقوقي الشرعية بعد زواج دام 11 سنة".
وتابعت الزوجة:"زوجي ميسور الحال ولكنه يتحايل بكل الطرق لحرماني من حقوقي الشرعية، بعد نشوب الخلافات بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما علم بما فعلته رفض رجوعي للمنزل وأمتنع عن سداد نفقات أولاده طوال عامين، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
وأشارت:"طالبت بنفقاتي ولكن رد فعل زوجي كان عنيف جدا، انهال علي ضربا، وسبني وعنفني وحاول إجباري بالقوة على توقيع تنازل عن نفقاتي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ودعوي مصروفات علاجية، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
ومن جانبه طالب الزوج بتخفيض النفقات بدعوي قضائية، وادعي تحايل زوجته للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" انا قولتلها مش دافع بسبب إصرارها على هجري، وتشهيرها بي، وإلحاقها بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن رفضت رؤيتي لأبنائي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة