أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تنبيها لأصحاب الشقق السكنية والوحدات المصيفية بشأن قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات وحد الإعفاء منها وغرامات التخلف عن السداد.

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأضاف «الضباعني»، في بيان رسمي، أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

وأشار إلى أن سعر الضريبة تصاعدي يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على من لم يسدد الضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%

وأوضح أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

الإعفاء من الإقرار الضريبي 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه، مناشدا الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

قانون قديم

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة على الثروة العقارية، قانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين، مضيفًا أن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها.

وتابع «محروس»، أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.

إخفاء قيمة التأجير الحقيقية

قال، إنه يُنظر في حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته، مضيفًا أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يجري احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

تفاصيل ضريبة الثروة العقارية

ويستكمل، هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه، وعلى الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية.

ويوضح، أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، وكشف عن خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، ويتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية واحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

واشار الى ان سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، ومن يكون لديه إيرادات في السنة 80 ألف جنيه من الوحدة السكنية المستأجرة، سيكون الوعاء الخاضع للضريبة 40 ألف فقط، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه، والمبلغ المستحق عليه ضريبة الثروة العقارية 19 ألف جنيه فقط يتم حساب الضريبة عليها، تضرب 19 ألف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 475 جنيها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب حساب الضريبة ضریبة الثروة العقاریة الضریبة العقاریة مصلحة الضرائب الضریبة على لا یتجاوز ألف جنیه إذا کان إلى أن فی حال

إقرأ أيضاً:

زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويطالبها برد 1.6 مليون جنيه.. التفاصيل

أقام زوج دعوي نشوز، وحبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة ومحكمة الجنح، واتهمها بإلحاق الضرر به بعد استيلائها علي مبالغ مالية قدرها بـ 1.6 مليون جنيه، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وانهالت علي بالسب والقذف، واستولت علي أموالي بعد زواج دام 5 سنوات".

وتابع الزوج: "زوجتي واصلت التشهير بي، مما دفعني إلي ملاحقتها بجنحة سب وقذف، وطالبت بالتعويض عما لحق بي من أضرار، ورد أموالي وقدمت مستندات لإثبات تخططيها وتحايلها للسطو على ما أملكه، وطالبت بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد أن قدمت دعوي نشوز ضدها".

وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي بعد 6 سنوات من زواجنا انفصلت عني وهجرت مسكن الزوجية ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، وقدمت ما يفيد بتزويرها أوراق رسمية والاستيلاء علي حقوقي، وتحايلها علي وغشها وتدليسها وفقا للوراق المقدمة للمحكمة".

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الكاتبة نورا ناجي لـ "البوابة نيوز": "بيت الجاز" أحداثها واقعية.. وسأظل مخلصة للرواية
  • نورا ناجى لـ"البوابة نيوز": لا أنزعج بتصنيفي "نسوية".. وهناك نظرة دونية للكاتبات
  • طارق النهري في حوار خاص لـ«البوابة نيوز»: أنا أبو البنات في "شباب امرأة".. و"إش إش" سيشهد العديد من المفاجآت
  • بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • يوم الشهيد| مصر لا تنسى أبناءها.. 9 مارس.. يوم حاسم في تاريخ العسكرية المصرية.. “البوابة نيوز”.. ترصد بطولات شهداء القوات المسلحة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويطالبها برد 1.6 مليون جنيه.. التفاصيل
  • عبد الغنى الغريب في حوار لـ"البوابة نيوز": رمضان رمز الصبر والانتصار فى تاريخ الأمة الإسلامية.. والصيام تدريب روحانى يعزز الإرادة والتحمل
  • عبد الغني زهرة في حوار لـ"البوابة نيوز": إنجازاتنا العظيمة تحققت فى شهر رمضان.. والشباب هم الأمل فى تقدمنا
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟