تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات ادوية مغشوشة بيع الأدوية المغشوشة عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.