تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دى سوزا، إجراء انتخابات عامة مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين من خسارة حكومة الأقلية تصويتا على الثقة في البرلمان واستقالتها.

ووصف الرئيس، الذي لا يملك أي سلطة تنفيذية، ولكنه يستطيع حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات، انهيار الحكومة بأنه صدمة "لم تكن متوقعة ولا مرغوبة".

وفي خطاب متلفز للأمة، حث الناخبين على المشاركة الفعالة في الانتخابات العامة الثالثة التي تشهدها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبى خلال ثلاث سنوات، قائلا إن القارة تواجه تحديات أمنية واقتصادية جسيمة تتطلب استقرارا سياسيا.

ووفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"؛ فقد أدى سقوط حكومة يمين الوسط الثلاثاء الماضي - وسط تساؤلات حول سلوك رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو - إلى أسوأ موجة من عدم الاستقرار السياسي منذ أن اعتمدت البرتغال نظاما ديمقراطيا قبل أكثر من 50 عاما في أعقاب ثورة القرنفل عام 1974، التي أنهت دكتاتورية استمرت أربعة عقود.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرتغال انتخابات مبكرة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «التصديري للصناعات الغذائية» يطلق بعثة تجارية إلى جنوب أفريقيا مايو المقبل
  • الوزير: طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة المرافق بجميع المحافظات مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 24 مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة لـ11 مايو المقبل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـخلية المرج الإرهابية لـ11 مايو المقبل
  • النطق بالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق 12 مايو المقبل
  • "رويترز": انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا لألمانيا في 6 مايو المقبل
  • المعارضة التركية تطلق حملة مليونية لإجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟
  • البيت الأبيض: ترامب يزو السعودية في مايو المقبل