صحيفة الخليج:
2025-04-14@12:43:45 GMT

هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟

تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT

محمد ياسين

سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.


وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إذا کان

إقرأ أيضاً:

10 سنوات سجن مُشدد لعامل قتل شابًا بسبب الميراث بالقناطر الخيرية.. وبراءة شريك المتهم

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عامل لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض، والشروع في قتل شقيقه، على خلفية خلافات عائلية بسبب الميراث، كما قررت المحكمة براءة صاحب مخبز كان متهمًا بمشاركته في الواقعة، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وبحضور وكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب.

تعود أحداث الواقعة إلى الأول من أغسطس 2024، حينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الجناية رقم 18964 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3458 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، والتي اتُهم فيها كل من "محمد م. م. ع" (21 سنة - عامل)، و"هاني س. م. إ" (45 سنة - صاحب مخبز)، بقتل المجني عليه إبراهيم محمد مصطفى رمضان عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدا أسلحة (مطواة وبندقية آلية) وتوجها إلى منزل المجني عليه، حيث قام المتهم الأول بطعنه في صدره، مما أدى إلى وفاته في الحال، بينما كان الثاني يشد من أزره حاملاً البندقية.

كما وجهت النيابة لهما تهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، حيث ضبط مع المتهم الأول مطواة، ومع الثاني بندقية آلية مششخنة غير مرخصة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.

مقالات مشابهة

  • خلافات بسبب الميراث.. حقيقة سرقة سيارة شخص من ذوي الهمم بالإكراه بالشرقية
  • الخلاف على الميراث سبب شائعة سرقة سيارة بالشرقية
  • احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
  • توفي بسكتة قلبية.. وزير الصحة ينعى استشارياً بمعهد القلب
  • 10 سنوات سجن مُشدد لعامل قتل شابًا بسبب الميراث بالقناطر الخيرية.. وبراءة شريك المتهم
  • في عكار.. توفي إثر سقوط صخرة كبيرة عليه
  • محافظ شمال سيناء ينعى طبيب قلب توفي خلال عمله بمستشفى العريش
  • الطلاق خسارة حتى لو تمّ برضى الطرفين.. متى تتخذ هذا القرار؟
  • هنا الزاهد وأحمد فهمي وجهاً لوجه لأوّل مرّة بعد الطلاق
  • الطلاق عبر الواتساب.. المفتي السابق يحدد شروط صحته شرعًا